_______ السؤال _______
ما هو حكم وضع الكريمات و العطور التي بها كحول ؟
_______ الإجابة ______
﴿ [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ]( المائدة : 90 ) ﴾
هناك من الفقهاء والمُجتهدين مَن يرى عدم نجاستها ، بحُجّة أن الآية الكريمة لا تدلُّ على النجاسة؛ لأن الأمر باجتنابِها، إنما يدلُّ على التحريم ولا يَلزم منه النجاسة .
بدليل أنها قُرِنَتْ في الآية بالمَيْسِر والأنصاب والأزلام ولم يقل أحد منهم بنجاسة شيء من هذه الأشياء، والمَيْسر لعب لا يَقبل الحكمَ بنجاسة ولا طَهارة وإن كان حَرامًا.
كما أوضحه الإمام النوويّ الشافعي في المجموع (2/564).
ويقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :-
المذاهب الأربعة تقول :
وضع العطور التي تحتوي كحولاً في الصلاة فهي تبطل الصلاة عند من يرى أن الخمر نجسة نجاسة عينية ، وأن الكحول الذي في العطور يأخذ حكم هذه النجاسة العينية، وأنه ليس من القليل المعفوّ عنه، وبالتالي فإن الصلاة تبطل لوجود النجاسة على جسم الإنسان .
رأي الكثير من فقهاء العصر :
1-إن نجاسة الخمر نجاسة عينية أمر مختلف فيه، وإن كانت المذاهب الأربعة تقول بذلك، لكن هناك كثير من العلماء المعتمدين يعتبرون نجاستها نجاسة معنوية. وهو رأي يجد أدلته في عدم وجود الدليل القاطع على نجاسة الخمر العينية.
2-والخمر المقصودة بهذه النجاسة هي المستخرجة من عصير العنب، أما إذا كانت مستخرجة من أنواع أخرى، أو إذا كانت مركبات كيميائية فإنها تأخذ حكم الخمرة من حيث الإسكار لا من حيث النجاسة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ولم يقل كل مسكر نجس.
3-والإنسان عادة يستخدم العطر بكميات قليلة، وما فيها من الكحول هو يقيناً أقل من ذلك، فهو يدخل بالتالي في حكم القليل المعفوّ عنه.
4-يضاف إلى ذلك أن الكحول الموجودة في العطر تتبخر بسرعة، ولا تترك أي أثر على الجسم، وبذلك تكون النجاسة على فرض وجودها قد زالت وعاد الجسم إلى طهارته الكاملة.
لذلك فإني أميل إلى صحة الصلاة ولو وضع المصلي العطور الممزوجة بالكحول، وإن كان الأفضل خروجاً من الخلاف ألا يضع مثل هذه العطور قبيل الصلاة وأن يكتفى بالعطور الخالية من الكحول.. فهذا هو الأحوط إن شاء الله تعالى
_______ الخلاصة _______
فالعطور التي تختلط بمادة الكحول ليست نجسة على الراجح من أقوال الفقهاء، حيث رجح غير واحد من الفقهاء عدم نجاسة الخمر لعدم وجود دليل يدل على النجاسة، وأن تحريمها لا يستلزم نجاستها .
و جزاكم ربي جنته